المرجع العلمي لهذه النسخة

صورة د. خالد الجناحي

د. خالد عبدالعزيز الجناحي

واضع المعايير العلمية التي يعمل بها لُب

لا يجيب لُب من رأيه. يجيب وفق معايير مكتوبة يضعها مختص، وهذه الصفحة تُسمّي ذلك المختص - لأن الجواب الذي لا يُعرف على أيّ سلطةٍ علميةٍ يقوم ليس جواباً محقَّقاً.

دكتوراهان في مسألةٍ واحدة

دكتوراه في الدراسات الإسلامية (٢٠٠٩)، ثم دكتوراه في العلوم القانونية من جامعة غرناطة (٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣) بمرتبة الشرف. وبينهما: رئاسة قسم الرقابة الشرعية في مصرف إسلامي، وتدريس فقه المعاملات في المصارف والتمويل، وأحد عشر عاماً مستشاراً لحكومة دبي في الاقتصاد الإسلامي.

ما الذي بناه

أطروحته تقنينٌ للمعاملات التجارية الإسلامية المعاصرة، مستخرَجٌ من الأحكام الفقهية المعتبرة في المذاهب كلها دون استثناء. وجوهرها ستة عللٍ تُبطل المعاملة: الربا، والغرر، والتغرير، والظلم، والضرر، والحيل. لا يسأل: هل تبدو المعاملة جائزة؟ بل: ما العلة التي تُبطلها - وما الدليل عليها؟

ولماذا يهمّ هذا في لُب

المنهج نفسه يحكم هذه النسخة: لا رقم نهائيٍّ لحديثٍ بلا طبعةٍ معيَّنةٍ وحالة مطابقةٍ معلنة، ولا يُقدَّم عدد المواضع الإسنادية على أنه عدد الأحاديث، ولا يقوم سجلُّنا الداخلي مقام المرجع الببليوغرافي. وحيث لا يكتمل الدليل، يمتنع لُب عن الجزم ويقول ما الذي ينقص.

المصادر المنشورة

كل ما في هذه الصفحة من سجلٍّ عامٍّ منشور: مستودع جامعة غرناطة، والمجلة المحكَّمة، ومُعرِّف الباحث ⁦ORCID⁩.